مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رعاية سكنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية . نظمها المشرع بالمادة ٣٣ مكرراً ق ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المضافة بالقانون ٢ لسنة ٢٠١١ في شأن الرعاية السكنية . - عرض المنازعة المتعلقة بالرعاية السكنية على اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة ٣٣ مكرراً من القانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المضافة بالقانون ٢ لسنة ٢٠١١ في شأن الرعاية السكنية قبل اللجوء للقضاء . شروطها . أن تكون المنازعة متعلقة بالرعاية السكنية وأن تُختصم فيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها خصماً حقيقياً وأن توجه إليها الطلبات بإلزامها بإتخاذ الإجراءات التي أناط القانون بها إتخاذها . عدم توافر تلك الشروط في الدعوى . مؤداه . عدم اعتبارها من المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية المقصودة قانوناً ولا يستلزم من الخصم عرضها على تلك اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء للقضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واستلزامه العرض على اللجنة المشار إليها رغم عدم توافر الشروط اللازمة مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى خصوماً وطلبات ، وتلتزم المحكمة عند فصلها بأن لا تخرج عن هذا النطاق ، وإن كان تحديد نطاق الدعوى وتقصي حقيقة الطلبات فيها ومقصود الخصوم منها وإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون تحوير لهذه الطلبات بما يخرجها عن مقصود الخصوم باعتبار أنه مطالب أصلاً بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في واقعة الدعوى في حدود الخصومة القضائية الحقيقية بين طرفيها . وإذ كفل الدستور للناس حق اللجوء للقضاء وناط بالقانون بيان الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ، وإذ كان نص المادة ٣٣ مكرراً من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ المضافة بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ – ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية – على أن " تُشكل لجنة فض المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية ، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء ..... ويجب عرض المنازعة أولاً على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء " مفاده أن عرض المنازعة أولاً على اللجنة المشار إليها قبل اللجوء إلى القضاء يستلزم تعلقها بالرعاية السكنية وأن تُختصم فيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها خصماً حقيقياً وأن توجه إليها الطلبات بإلزامها بإتخاذ الإجراءات التي ناط القانون بها إتخاذها ، فإن لم تتوافر في الدعوى تلك الشروط فإنها لا تُعد من المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية على الوجه الذي قصده المشرع ولا تستلزم من الخصم عرضها على اللجنة المشار إليها لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بالزام المطعون ضده الأول – زوجها – بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار وثيقة ملكية القسيمة المبينة بالصحيفة والمخصصة لهما ، وفي حالة تعسفه وتقاعسه عن ذلك ، الحكم بأحقيتها في إتخاذ تلك الإجراءات دون توقيعه وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، ومن ثم فإن الخصومة الحقيقية التي توافرت فيها المواجهة قد تحدد نطاقها من حيث الخصوم في الطاعنة والمطعون ضده الأول – زوجها – كما تحدد نطاقها من حيث الطلبات في الزام الأخير بإتخاذ إجراءات استصدار وثيقة ملكية القسيمة المخصصة لهما أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطعون ضدها الثانية التي تم اختصامها ليصدر الحكم في مواجهتها دون أن يوجه إليها أية طلبات ، ودون أن يكون فيها ما يلزمها بإتخاذ أي إجراءات وفق قانون الرعاية السكنية ، فإن الدعوى في هذا النطاق من حيث الخصوم والطلبات لا تُعد من المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية التي استلزم المشرع عرضها على اللجنة المشكلة بالمادة ٣٣ مكرر المشار إليها قبل لجوء الخصوم إلى القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم عرض المنازعة على اللجنة سالفة البيان قبل اللجوء إلى القضاء، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .

(الطعن رقم ١٥٦٠/٢٠١٤ مدني جلسة ٢١/١٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٩٦. صفحات الملف الرقمي: 496–498.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رعاية سكنية