مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رهن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جواز ترتيب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو على دين مستقبل أو دين احتمالي كترتيبه ضماناً لاعتماد مفتوح باعتباره ديناً مستقبلاً أو فتح حساب جاري باعتباره ديناً احتمالياً. شرطه. تحديد المبلغ الذي يضمنه الرهن تحديداً دقيقاً أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. تخلف ذلك. أثره. بطلان الرهن بطلاناً مطلقاً لعدم تخصيص الدين. أساس ذلك. م٩٨١ مدني. - تحديد الدين المضمون بالرهن. كيفيته. بمقداره إذا كان ديناً معيناً من رأس مال وفوائد وبدء سريانها. يستوي الدين المنجز والمؤجل والمعلق على شرط والدين المستقبل والمحتمل. جواز ضمانه بالرهن الرسمي. بمصدر الدين. وجوب تحديد مصدره عقداً كان أو عملاً غير مشروع أو إثراءً بلا سبب أو إرادة منفردة أو القانون. تنوع الديون بتنوع المصدر. - تقدير ما إذا كان الدين المضمون بالرهن محدداً تحديداً دقيقاً وفقاً لشروط الرهن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - رهن إصدار صكوك بمبلغ مائتي مليون دولار دون أن يتم تحديد الأرباح والعمولات والمصروفات التي يضمنها الرهن وتنفيذ احتسابها وماهية كافة ما ينتج أو تحديد الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين. أثره. خلو العقد من تحديد الدين المضمون بالرهن الرسمي تحديداً دقيقاً مما يبطله لعدم تخصيص الرهن من ناحية الدين المضمون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك قولاً منه بأن عدم تحديد الأرباح والعمولات والمصروفات لا يؤثر في صحة الرهن. فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه. القاعدة: النص في المادة ٩٨١ من القانون المدني على أن " يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، فيجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين ". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون- "أنه "يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، ثم أوردت أهم التطبيقات العملية في هذا الخصوص، فيجوز أن يترتب الرهن ضمانًا لاعتماد مفتوح حيث نكون بصدد دين مستقبل، أو لفتح حساب جار حيث نكون بصدد دين احتمالي، وٕاعمالاً لمبدأ تخصيص الرهن، من حيث الدين المضمون، والذي يقتضي أن يكون الدين محدداً، جعل النص صحة الرهن الذي يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب مشروطة بأن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين الذي يضمنه الرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين". فيجوز عقد رهن رسمي لضمان دين ينشأ مستقبلاً أو ديناً احتمالياً بشرط أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين الذي يضمنه الرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين، وعلى ذلك لابد من تحديد الدين المضمون تحديدا دقيقاً، وإلا كان عقد الرهن باطلاً لعدم التخصيص -من حيث الدين المضمون- فلا يجوز أن يعقد رهن رسمي لضمان كل الديون التي تثبت في ذمة المدين سواء في أية مدة أو في مدة معينة، ما دامت الديون نفسها لم تعين كل دين على حدة من ناحية المقدار والمصدر كذلك لا يجوز أن يمتد الرهن الرسمي لضمان أي دين آخر لم يعين مقداره ولا مصدره يثبت في ذمة المدين بعد الدين المضمون بالرهن، ويتحدد الدين المضمون بأمرين: ١- بمقداره فيحدد هذا المقدار إذا كان ديناً معيناً من رأس مال وفوائد ومتى يبدأ سريانها ويستوي في ذلك الدين المنجز والدين المؤجل والدين المعلق على شرط وتلك كلها ديون يمكن ضمانها بالرهن الرسمي، أو إذا كان الدين مستقبلاً أو كان ديناً احتمالياً، كان تحديد مقداره في عقد الرهن بتحديد حد أقصى ينتهي إليه، فإذا عيُن الحد الأقصى للدين والمدة التي ينعقد فيها الدين، وجب التقيد بذلك. فما انعقد من الدين في المدة المتفق عليها يكون مضموناً بالرهن الرسمي ، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى المبين. ٢-بمصدر الدين فيجب إلى جانب تحديد مقدار الدين تحديد مصدره أيضاً هل هو عقد وأي عقد يكون أو هو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو إرادة منفردة أو هو القانون ... وقد يكون ديناً معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل أو منجزاً كما قد يكون ديناً مستقبلاً أو ديناً احتماليًا. وهكذا تتنوع الديون بتنوع مصادرها، وجزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن الرسمي، أو تحديد حد أقصى ينتهي إليه هو بطلان عقد الرهن الرسمي نفسه، لعدم تخصيص الرهن من ناحية الدين المضمون والبطلان هنا بطلان مطلق ويستطيع أن يتمسك به كل ذي مصلحة، وأنه ولئن كان تقدير ما إذا كان الدين المضمون بالرهن محدداً تحديداً دقيقاً على النحو السابق، هو من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة عقد الرهن موضوع النزاع أنه انعقد بين طرفيه ضماناً لمديونية الشركة المطعون ضدها الثانية لصالح البنك المطعون ضدة الأول الناتجة عن إصدار صكوك بشرط قبضها بمبلغ مائتي مليون دولار، ونص في البند الأول من العقد على ضمان الرهن لكافة ما ينتج عن ذلك المبلغ من مستحقات حتى تمام السداد، ونص في البند السادس من العقد على ضمان الرهن لأصل مبلغ المديونية والأرباح والعمولات والمصروفات، وكافة الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، دون أن يتم تحديد الأرباح والعمولات والمصروفات التي يضمنها الرهن أو كيفية احتسابها، وماهية كافة ما ينتج عن ذلك المبلغ من مستحقات، أو تحديد الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين، ومن ثم يكون العقد قد خلا من تحديد الدين المضمون بالرهن الرسمي تحديداً دقيقاً، مما يبطله لعدم تخصيص الرهن من ناحية الدين المضمون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى صحة العقد بقالة أن عدم تحديد الأرباح والعمولات والمصروفات لا يؤثر في صحة العقد، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث السبب الآخر للطعن.

(الطعن رقم ١٩٧٣/٢٠١٤ تجاري جلسة ٢٠/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٩٨. صفحات الملف الرقمي: 498–500.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رهن