مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سوق الكويت للأوراق المالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - نهائية القرار الإداري . مؤداها : عدم خضوع القرار لتصديق جهة إدارية أخرى. لزوم هذه الصفة لقبول دعوى الإلغاء ولا تحجب رقابته قضائيا. - القرار الإداري النهائى . ماهيته . هو القرار الذي لا يخضع لتصديق جهة إدارية أخرى تحمل بذاتها عناصر قوتها التنفيذية واجبه التطبيق بعد ذلك. - تقدير الضريبه على الأرباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية . كيفيته. - للشركات الاعتراض على التقدير والطعن عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب الربط . صيرورة التقدير نهائيا سواء بانقضاء ميعاد الاعتراض على الربط أو الاعتراض عليه في الميعاد ورفضه صراحه أو ضمنا وعدم الطعن على قرار الرفض أمام لجنة الطعون الضريبية في الميعاد المقرر أو الطعن فيه وصدور قرارها برفض الطعن . مؤداه. أن ربط الضريبة يضحى نهائياً . ويخضع هذا القرار لرقابة القضاء الإداري. القاعدة: من المقرر أن صفة النهائية في القرار الإداري لا تحجب رقابته قضائياً سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه أيا كان العيب الذي لحقه في مرحلة تكوينه، بل أن صفة النهائية في القرار الإداري لازمة لقبول دعوى الإلغاء، وصفته النهائية تعنى عدم خضوع القرار لتصديق جهة إدارية أخرى تحمل بذاتها عناصر قوتها التنفيذية واجبة التطبيق بعد ذلك، وقد اشترط المشرع هذه الصفة في القرارات الإدارية التي يجوز للأفراد أو الهيئات الطعن فيها وذلك على نحو ما جرى به نص البند (خامساً) من المادة (١) من قانون إنشاء الدائرة الإدارية المشار إليه، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى المادة (١٢) من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه على أنه " لتوضيح الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون: ١- تفرض ضريبة نسبتها ٢,٥% من صافى الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ..." وكان النص في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن قواعد تحصيل الضريبة المقررة بالقانون المشار إليه على أن " تتحدد الضريبة المقررة بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه بواقع ٢,٥% من صافى في الأرباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء وزعت هذه الارباح على المساهمين أم لم توزع" والنص في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٥ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن قواعد تحصيل الضريبة المقررة بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ على أن " يستبدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه بالنص التالي: " يتعين على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه أن تقدم بياناً بصافي أرباحها ومقدار الضريبة المستحقة مرفقاً به صورة من الميزانية المعتمدة والحسابات الختامية إلى إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط، كما يتعين عليها كذلك أداء مبلغ الضريبة الوارد في البيان قبل أو خلال اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها" والنص في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ على أنه " يحق لإدارة الضريبة فحص البيان المشار إليه في المادة السابقة ومراجعته على ضوء المستندات المؤيدة له وكافة الوقائع الثبوتية، ولها أن تجري تعديلاً عليه أو تقرر حساب الضريبة بطريق التقدير، ويكون للشركة في حالة تعديل البيان أو تقدير الضريبة أن تعترض وتطعن على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب الربط وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة بالقرارين الوزاريين رقمي ١٦ لسنة ١٩٩٧، ٧٣ لسنة ١٩٩٨ المشار إليهما" وكان النص في البند الاول من القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي على أن " لدافع الضريبة أن يعترض على الربط الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب الربط، وإذا انقضى الميعاد المذكور دون اعتراض يكون ربط الضريبة نهائياً وتصبح واجبة الأداء، على دافع الضريبة سدادها إلى إدارة الضريبة خلال الثلاثين يوماً التالية لاعتبار الربط نهائياً، كما تضمن البند ثالثاً من ذات القرار النص على أنه " إذا رفض اعتراض دافع الضريبة صراحة أو ضمناً كان له أن يطعن في قرار الرفض أمام لجنة الطعون الضريبية خلال ثلاثين يوماً تسري من تاريخ إخطاره برفض الاعتراض أو من تاريخ فوات ميعاد البت في الاعتراض دون رد ويتم الطعن بطلب يقدم الى اللجنة المذكورة مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة، مؤداه أنه متى تم تقدير الضريبية على النحو الذي أشارت إليه تلك النصوص، وأصبح التقدير نهائياً سواء بانقضاء ميعاد الاعتراض على الربط أو بالاعتراض عليه في الميعاد ورفض الاعتراض عليه صراحة أو ضمناً دون الطعن على قرار الرفض أمام لجنة الطعون الضريبية في الميعاد المقرر، أو الطعن فيه وصدور قرارها برفض الطعن فإن ربط الضريبة يضحى نهائياً وبذلك فإنه قرار ربط الضريبة في هذه الحالة يخضع لرقابة القضاء الإداري.

(الطعنان رقما ٢٢٨، ٢٣٠/٢٠١١ إداري جلسة ٩/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٠٥. صفحات الملف الرقمي: 505–507.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سوق الكويت للأوراق المالية