مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

صلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن ادعاء بحق أو مركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به. - طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر بمحضر الجلسة. لا يعد تعديلاً للطلبات أو طلباً عارضاً. علة ذلك. لاقتصاره على مجرد طلب انقضاء الخصومة انقضاءً مبتسراً لسبب موضوعي. وتفصل فيه المحكمة بموجب سلطتها الولائية لا القضائية. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن إدعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به ، أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضي به المادة ٧٣ من قانون المرافعات فإنه لا يعتبر تعديلاً للطلبات أو من قبيل الطلبات العارضة المنصوص عليها في المادة ٨٥ من ذات القانون، لأنه يقتصر على مجرد طلب انقضاء الخصومة انقضاء مبتسراً لسبب موضوعي هو الصلح أو اتفاق الخصوم على انهاء النزاع بالتراضى ، وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة ، وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث يكون لمحضر الجلسة الذي أثبت فيه الإتفاق قوة السند التنفيذي.

(الطعن رقم ٥٥٤/٢٠١٢ إداري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٤٩. صفحات الملف الرقمي: 549–550.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية