مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - دعوى الإلغاء. ماهيتها. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته والحكم الصادر فيها يحوز الحجية قبل الكافة سواء من مثل أو لم يمثل فيها متى مس حقاً مقرر لهم. - القرار الإداري. صدوره مستوفياً مقوماته القانونية. أثره. اعتباره نافذاً بمجرد صدوره من السلطة التي تملك إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى ويولد أثره القانوني حالاً ومباشراً. الاستثناء . مثال . - أحقية رجال القضاء والنيابة العامة عند انتهاء خدمتهم مكافأة تقديراً لخدماتهم تعادل قيمة المرتب لمدة خمس سنوات ودون الاخلال بحقهم في المعاش التقاعدى إذا بلغت مدة خدمتهم (٣٥) عاماً وعند العجز الكلى أو الوفاة تكون المكافأة معادلة لقيمة مرتب سنتين .القرار الملحق بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ٢٣/١/٢٠١١ . المقصود بالمرتب الذي تحسب تلك المكافأة وفقاً له . هو المرتب شاملاً كافة البدلات والعلاوات المقررة . شمول القرار أحقية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الإجتماعية في الرعاية الصحية لهم ولأسرهم . حدود هذه الرعاية الصحية والاجتماعية وشروطها. - صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الحاليين والسابقين . تبعيته وموارده . - تقرير المجلس الأعلى للقضاء حقاً لأعضاء السلطة القضائية . تماثله مع ما يقرره مجلس الأمة (السلطة التشريعية) لموظفى الأمانة العامة بالمجلس بقرار رئيسه رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ . التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المشار إليه. القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري بذاته والحكم الصادر فيها يحوز الحجية قبل الكافة سواء من مثل أو لم يمثل فيها متى مس حقاً مقرراً لهم، كما أنه ولئن كان من المقرر أن القرار الإداري قد صدر مستوفياً لمقوماته القانونية، فإنه يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة التي تملك إصداره، دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، فإنه يولد أثره القانوني حالاً ومباشرة، إلا إذا كان يتطلب تنفيذه اتخاذ إجراءات لوضعه موضع التنفيذ على نحو يرتب أثاره. ولما كان ذلك وكان القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ٢٣/١/٢٠١١ المشار إليه قد ألحق به بما يؤكد قراره تفصيلاً ناصاً في مادته الأولى على أن : " مع عدم الإخلال بحق رجال القضاء والنيابة العامة في المعاش التقاعدي المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية يستحق كل منهم عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – عدا انتهائها لأسباب تأديبية – مكافأة تقديراً لخدماته، تعادل قيمة مرتبه لمدة خمس سنوات إذا بلغت مدة خدمته خمساً وثلاثين سنة على الأقل في القضاء أو النيابة العامة. وعند انتهاء الخدمة للعجز الكلي أو الوفاة- أياً كانت مدة الخدمة – يستحق رجل القضاء أو النيابة الذي انتهت خدمته، أو ورثة المتوفي الشرعيون مكافأة تعادل قيمة المرتب لمدة سنتين. وتحسب المكافأة في جميع الأحوال، وفقاً لآخر مرتب عند إنتهاء الخدمة شاملاً كافة البدلات والعلاوات المقررة والنص في مادته الثانية (ينشأ صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الحاليين، والسابقين ممن أمضوا في خدمة القضاء والنيابة العامة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة وورثة من انتهت خدمته بالوفاة، وكذلك من انتهت خدمته لأسباب صحية وأمضى في الخدمة خمس عشر سنة، وتشمل الرعاية من يعوله هؤلاء من الأزواج والأبناء الوالدين ويتبع الصندوق المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون موارده مما يأتي. (أ) المبلغ الذي يخصص من ميزانية القضاء الملحقة بميزانية وزارة العدل. (ب) قيمة الاشتراكات المحصلة من المستفيدين من الصندوق والتي يتم تحديدها وفقاً للائحة المنظمة للصندوق. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تعيين رئيس الصندوق وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا الصندوق ونظامه الأساسي متضمناً كيفية استثمار أموال الصندوق، وأحوال الاستفادة من خدماته وضوابطها وحدودها"، وقد مضى على صدور هذا القرار ما ينوف عن ثلاث سنوات ولم تنشط الجهة الإدارية المطلوب ضدها لاتخاذ الإجراءات القانونية والمالية للسير في تنفيذه ترسيخاً لمبدأ التعاون بين السلطات لتحقيق الغاية المستهدفة من إصداره بما يكفل الإستقرار المادي لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عند بلوغ سن التقاعد بما يؤمن جانبهم من الحاجة، وأيضاً كفالة الاستقرار والأمن النفسي لهم من وجود نظام يشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، حتى يؤدون رسالتهم المقدسة بطمأنينة في المحافظة على حريات الأفراد وحقوقهم وفي إرساء مبادئ العدالة في المجتمع وإيصال الحقوق لأصحابها وكفالة السلم الاجتماعي، وحتى لا ينشغلوا بأمور قد تؤثر في عملهم بصورة أو بأخرى، والمجلس الأعلى للقضاء حينما يقرر حقاً لأعضاء السلطة هو ذاته ما أنتهجه مجلس الأمة (السلطة التشريعية) بإصدار رئيس المجلس قراره رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ بتعديل لائحة النظام الإداري والوظيفي للموظفين المدنيين بالإمانة العامة للمجلس متضمناً صرف مكافأة تقاعد لكل موظف أمضى في الخدمة ثلاثين عاماً فأكثر تعادل راتبه الشهري الشامل عن كل عام قضاه في خدمة المجلس وهو ما يؤكد ويعضد سلامة ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في ذات الشأن وينبني على ذلك أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢ لسنة ٢٠١١ يكون قد جانبه الصواب ومخالفة الدستور والقانون بما يتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(الطعن رقم ٤/٢٠١٤ طلبات رجال القضاء جلسة ١٩/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٥٠. صفحات الملف الرقمي: 550–553.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية