مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ضرائب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. شرط استحقاقها. مزاولتها عملاً أو تجارة أو نشاطاً في دولة الكويت بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل . المقصود بالوكيل . الوكالة في هذه الصورة اعتبارها الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة . المادتان ١ ، ٢ / ه ، و من المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ في شأن ضريبة الدخل. - أحكام الوكالة التجارية وما اشتملت عليه من تنظيم لوكالة العقود. سريانها على عقد التوزيع . شرطه: تضمنه شرط القصر على الموزع . المواد من ٢٧١ إلى ٢٧٨ ق التجارة. - تفسير العقود. مقتضاه. عدم الاعتداد بما تعنيه عبارة معينة في العقد بمعزل عن باقي العبارات. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها باعتبارها وحدة مترابطة ومتماسكة للتعرف على حقيقة المقصود منه . مثال. القاعدة: المقرر أن النص في المادة الأولى من المرسوم رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ المعدل بشأن ضريبة الدخل الكويتية على أن "تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت إينما كان تأسيسها". والنص في المادة الثانية فقرة (ه) من القانون المذكور على أن عبارة (هيئة مؤسسة) أينما كان مكان تأسيسها ، تزاول العمل أو التجارة في الكويت – تشمل أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل إذا كان مثل هذا الوكيل هيئة مؤسسة ، وأيضاً أية هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكويت بصفتها وكيله عن غيرها ) وفي الفقرة (و) على أن " الوكيل المشار إليه في الفقرة (ه) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الانشطة التي نصت عليها المادة (١) من هذا القانون أو لعقد إتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخوله له ، بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الضريبة على الشركة الأجنبية – أصيله عن نفسها أو وكيله عن غيرها – أن تزاول عملاً أو تجارة أو نشاطاً في دولة الكويت بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل ، والمقصود بالوكيل في هذا الشأن هو الشخص المفوض من قبل الشركة الموكلة لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الانشطة أو لعقد إتفاقيات ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن الموكلة ولحسابها ، والوكالة في هذه الصورة لا تعدو أن تكون ضرباً من ضروب الوكالة العادية تقوم على فكرة النيابة حيث يكون الوكيل ممثلاً للموكل في إبرام الصفقة لحساب الأخير . وأنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن المشرع انتظم في المواد من ٢٧١ إلى ٢٨٦ من قانون التجارة أحكام الوكالة التجارية والخاصة بوكالة العقود وعقود التوزيع ، ونص في المادة الأخيرة على أن " يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد ٢٧٥ ، ٢٨١ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها ". مفاده أن أحكام الوكالة التجارية وما اشتملت عليه من تنظيم لوكالة العقود تسري أيضاً على عقد التوزيع إذا تضمن العقد شرط القصر على الموزع أو استحقاقه الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي الأخير وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين ٢٧٢ ، ٢٧٨ من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن هذا الحكم يسري على عقد التوزيع كما يسري على عقد وكالة العقود. وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن تفسير العقود تقتضي عدم الاعتداد بما تعينه عبارة معينة في العقد بمعزل عن غيرها من العبارات بل يجب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها باعتبارها وحدة مترابطة متماسكة توصلاً للتعرف على حقيقة المقصود منه . لما كان ذلك وكان الثابت من جماع ما تقدم ومن استقراء بنود اتفاقيتي التوزيع المبرمتين بين شركة ماتياج الاجنبية والشركتين المطعون ضدهما ووفقاً لما سلف بيانه بوجه النعي أن بنود العقدين في مجموعهما يفيد أن المطعون ضدهما مكلفين بتوزيع منتجات الشركة الاجنبية وممثلات لها في دائرة التوزيع بمدينة الكويت كوكيلين عنها ومن ثم فإن كافة ما يقومان من توزيع للبضائع والمنتجات الخاصة بها تتصرف أثاره إلى الشركة ومن ثم تكون ملزمة بأداء الضريبة المطالب بها ولا ينال من ذلك ما ورد بالبند ١٦ من الاتفاقية الاولى وما ورد بالبند ١٥ من الاتفاقية الثانية من أن المطعون ضدهما لا يعتبرا وكيلين عنها ، إذ إنه وكما سلف القول أن جماع شروط العقد تفيد توافر هذه الوكالة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وذهب في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خالف النظر المتقدم فان يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تميز لهذا السبب دون حاجة للرد على باقي اسباب الطعن. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه صالح للفصل فيه ، ولما كان ما تقدم ، وكانت طلبات المستأنف بصفته في صحيفة استئناف هي الغاء الحكم المستأنف الذي حكم برفض طلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالضريبة المفروضة على شركة ماتياج الاجنبية باعتبارهما الوكيلين عنها والموزعين لمنتجاتها بمدينة الكويت ، وكانت المحكمة وأخذاً بما إنتهت إليه سلفاً تجيبه إلى طلبه ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتيعن الغائه والقضاء مجدداً بالزام المطعون ضدهما بالتضامم فيما بينهما بالمبلغ المطالب به وعلى النحو الوارد بالمنطوق مع الزامهما بالمصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة .

(الطعن رقم ١٣٤٥/٢٠٠٨ تجاري/٢ جلسة ٨/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٦٠. صفحات الملف الرقمي: 560–562.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ضرائب