ضرائب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - ثبوت أن إدارة ربط الضريبة قدرت ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة على الشركة الطاعنة وأخطرتها بالربط الضريبي على أرباحها عن سنوات الربط . اعترضت الطاعنة ورفض اعتراضها وأخطرت بالرفض . عدم طعن الطاعنة أمام لجنة الطعون الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها . أثره . صيرورة الربط نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة ولو بطريق الدفع خلال دعوى عادية مقامة قبلها لتحصيل الضريبة . نعي الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عن بعض سنوات الربط . غير منتج لصيرورة الضريبة واجبة السداد . لمحكمة التمييز تصحيح ما شاب الحكم من تقريرات في هذا الشأن دون أن تميزه. القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة هي شركة كويتية مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ ٢٩/٩/١٩٨٤ وأن إدارة ربط الضريبة قدرت ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة عليها عن السنوات المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠١ ، ٣١/١٢/٢٠٠٢، ٣١/١٢/٢٠٠٣ ، ٣١/١٢/٢٠٠٤ وقامت بإخطارها بالربط الضريبي على أرباحها عن هذه السنوات ، فأعترضت الطاعنة على هذا التقدير إلا أن إدارة الضريبة أصدرت قرارها برفض هذا الاعتراض وأخطرت به الطاعنة بتاريخ ٢٨/١/٢٠٠٦ ، ولم تقم الأخيرة بالطعن على هذا القرار أمام لجنة الطعون الضريبية خلال الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٧ – المشار إليه سلفاً – وهو ثلاثون يوماً من تاريخ الاخطار برفض الاعتراض – وكانت الطاعنة لا تمار في ذلك – بما يكون معه الربط على هذا النحو قد أضحى نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة ولو كان بطريق الدفع من خلال دعوى عادية مقامة قبلها لتحصيل هذه الضريبة . وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن مخالفته ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة بشأن منازعتها في عدم وصول إخطار ربط الضريبة إليها أو نعيها على خبير الدعوى بعدم خصم بعض المبالغ التي أوردتها بحافظتي مستنداتها المقدمة أمامه من المبلغ المستحق عليها إذ أصبحت الضريبة المستحقة عليها نهائية وواجبة السداد – حسبما سلف بيانه – فلن يجدها نفعاً إجابتها لطلبها بندب خبير أخر لبحث اعتراضاتها ، كما أنه لا يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه ما شاب أسبابه من تقديرات خاطئة بإيراده أن الخطاب المرسل من الطاعنة المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٥ يُعد إقراراً بالدين وينقطع به التقادم – على حد قوله – إذ أصبحت الضريبة نهائية وواجبة السداد ويضحى نعي الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عن السنوات ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٣ – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ولمحكمة التمييز ان تصحح ما شاب الحكم من تقديرات في هذا الشأن دون أن تميزه ، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
( الطعن رقم ٥٨٠/٢٠١٣ تجاري جلسة ٣٠/١٢/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٦٤. صفحات الملف الرقمي: 564–566.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
