مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقيدة دينية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - أحكام المذهب الجعفري واجبة التطبيق إذا كان الطرفان معاً من أتباعه . اختلافهما في المذهب يطبق القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية . المادة ٣٤٦ من القانون سالف البيان . - الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. بناء الأحكام فيها على الإقرار باللسان مادام ظاهر الحال لا يكذبه. منع القضاء من بحث دواعيها واقتصاره على بحث نتائجها. - مجرد توثيق الزواج والطلاق. لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم. - اعتصام الطاعنة أنها سنية المذهب خلال سائر مراحل الدعوى دون أن يثبت بالأوراق أنها غيرت مذهبها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتطبيق المذهب الجعفري وقضاؤه برفض طلب المتعة استناداً لأحكام ذلك المذهب . يعيبه بما يوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٤٦ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية على أنه " يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة " يدل بصريح عبارته على أن أحكام المذهب الجعفري تكون واجب التطبيق إذا كان الطرفان معاً من اتباعه فإذا اختلفا في المذهب وإن كان أحدهما جعفرياً فإن القانون المذكور يكون هو الواجب التطبيق ، وأن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية تبنى الأحكام فيها على الإقرار باللسان ما دام ظاهر الحال لا يكذبه ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص ، وأن مجرد توثيق الزواج أو الطلاق لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة السنية التي اعتصمت أمامها بأنها سنية المذهب خلال سائر مراحل الدعوى وأقرت بمذكرات دفاعها وبصحيفة استئنافها وتمسكت بذلك طوال مراحل التقاضي منكرة على المطعون ضده بأنها جعفرية المذهب ، ولم يثبت بالأوراق أنها غيرت مذهبها إلي المذهب الجعفري ، وإذ جرى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلي تطبيق أحكام المذهب الجعفري على طرفي التداعي أخذًا منه بعقد زواج الطرفين كونه صادراً من إدارة التوثيقات الجعفرية ولصدور أحكام قضائية مرددة بينها في قضايا أخرى مقامة أمام الدوائر الجعفرية ورتب على ذلك قضاءه بأنها جعفرية المذهب ورفض طلبها المتعة على سند من أن أحكام فقه المذهب الجعفري قد خلت من تقرير حق المتعة للمطلقة المدخول بها الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب المتعة.

(الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ٢٠/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٠٢. صفحات الملف الرقمي: 602–603.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية