علاوة اجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - أجر العامل . شموله الأجر الأساسى وكل ما يؤدى للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل بصفة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية . ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد الممنوحة من الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي وفق م٣ق ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شان دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية . عدم اعتبارها من عناصر الأجر التي يتم على أساسها حساب مكافأة نهاية الخدمة . علة ذلك . هذه العلاوة مصدرها الحكومة وليس عقد العمل الذي يربط العامل بصاحب العمل . مثال. القاعدة: من المقرر أن النص في المادة ٥٥ من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ – والمنطبق على الواقعة – والمقابلة لنص المادة ٢٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي أنه " يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسى أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه ، مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل. ودون الإخلال بالعلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ ........... يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية ......." يدل على أن الأجر يشمل بالإضافة إلى الأجر الأساسي ، كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل بصفة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية ، أما ما يتقرر للعامل من غير صاحب العمل مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية فلا تعتبر من عناصر الأجر التي يتم على أساسها حساب مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن هذه العلاوات مصدرها الحكومة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠في شأن دعم العمالة الوطنية ، وليس عقد العمل الذى يربط العامل بصاحب العمل. وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى للمستأنف ضده بفارق مكافأة نهاية الخدمة على ضوء إضافة هاتين العلاوتين إلى عناصر الأجر الذي تم على أساسه حساب هذه المكافأة ، فإنه يتعين الغائه في هذا الشأن، أما بالنسبة لما تثيره المستأنفة في شأن حساب مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه لما كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه هذه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها تقريره أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمستأنف ضده على ضوء استبعاد العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد يبلغ مقدارها ٤٦٧١٤,١٠٦ دينار وكانت المستأنفة قد قررت للمستأنف ضده مكافأة نهاية خدمة مقدارها ٤٦٧٢٠,٥٩٩ دينار ، ومن ثم تكون المستأنفة قد قررت له مبلغ يزيد عن المستحق له كمكافأة نهاية خدمة ، وإذ كان المستأنف ضده قد تسلم هذا المبلغ الذي قررته له المستأنفة – بعد خصم ما عليه من مديونيات – بموجب مخالصة موقعة منه لم يطعن عليها بثمة مطعن ، ولم تنتقص من حقوقه العمالية . ومن ثم فإنها تكون بمنأى عن البطلان المقرر بنص المادة ١١٥ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠، وتكون ذمة المستأنف ليست مشغولة بأية مبالغ لصالح المستأنف ضده ، وإذ قضى الحكم المستأنف بما يخالف هذا النظر فإنه يتعين الغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
(الطعنان رقما ١٣٧، ١٤٥ لسنة ٢٠١٣ عمالي جلسة ٢٨/٥/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٠٣. صفحات الملف الرقمي: 603–605.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
