عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . سريان أحكامه على القطاع النفطى فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية أو يكون النص فيه أكثر فائدة للعامل. - النص في المادة(١٨) من القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شان العمل في قطاع الأعمال النفطية والمادة (٥١) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . مؤداه. وجوب التأمين على العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العامل. احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع النفطى طبقاً لنص المادة (١٨) من القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩. التزام صاحب العمل طبقاً لنص المادة (٥١) من قانون العمل ٦ لسنة ٢٠١٠ بدفع صافى الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة. مخالفة ذلك وعدم استنزال المبالغ التي تحملتها الشركة نظير اشتراك العامل في التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة . خطأ يوجب تمييز الحكم جزئياً. القاعدة: النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن " تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية ، أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل ، والنص في المادة رقم ١٨ من القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على أن " ... يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة مكافأة عن مدة خدمته عن السنوات الخمس الأولى وأجر ( ٤٥ ) خمسة وأربعون يوماً عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، والنص في المادة رقم ٥١ من قانون العمل رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ السالف بيانه على أن "يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه التالي أ - .............. ب- ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة " مفاده أن المشرع أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وألزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العامل وفق نصوص المواد أرقام ١٨٨،٨٣،٨٢،١١ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي على الأساس المبين بالمادة ١٨ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ (المشار إليها ) ويلتزم صاحب العمل وفق حكم المادة ٥١ من قانون العمل رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بأن يدفع للعامل الكويتي صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل أثر الحكم الوارد بالمادة المشار إليها ولم يستنزل من المستحق عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفق قانون العمل النفطي المبالغ التي تحملتها الشركة الطاعنة نظير اشتراكه في التأمينات الاجتماعية فإنه يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص لهذا السبب.
(الطعنان رقما ٦٤١، ٦٤٥ لسنة ٢٠١٣ عمالى جلسة ٢٠/٥/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٠٧. صفحات الملف الرقمي: 607–609.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عمل
- الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان…
- الموجز: - ثبوت أن العامل أنهى خدمته بمحض إرادته دون أن يفصله صاحب العمل. أثره. عدم استحقاقه لبدل الإنذار. الق…
- الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل…
- الموجز: - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع . تغ…
- الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في ال…
- الموجز: - انتهاء عقد العمل غير محدد المدة. وجوب إخطار الطرف الآخر قبل إنهائه بثلاثة شهور على الأقل للعاملين بأ…
