عمليات البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - خطاب الضمان . ماهيته . تعهد ينشئ بذاته في ذمة البنك مصدره التزاماً أصلياً مجرداً أو مباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خلال المدة المبينة فيه ودون اعتداد بأية معارضة من الأمر وتبرأ ذمة البنك مثل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان طلب من المستفيد بالدفع . الاستثناء . الاتفاق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل إنتهاء مدته بناء على طلب المستفيد دون موافقة العميل " الآمر" . - خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي أو حق المستفيد في طلب تجديده قبل انتهاء مدته لمده أخرى. أثره . لا يملك البنك تمديده إلا بموافقة العميل وبناءً على طلبه . علة ذلك. أن مد الأجل مقرر لمصلحة العميل الأمر . مد الأجل دون موافقته وبالرغم من اعتراضه . مؤداه . مسئولية البنك. - فساد الحكم في الاستدلال . توافره . اذا انطوت اسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وجود تناقض بين عناصرها. القاعدة: النص في المادة ٣٨٢ من قانون التجارة على أن " خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له( الأمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر (المستفيد ) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ...." والنص في المادة ٣٨٦ منه على أن " تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ، ينشئ بذاته في ذمة البنك إلتزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك خلال المدة المبينة فيه ودون اعتداد بأية معارضة من الأمر ، وتبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع ، إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً دون ما حاجة إلى موافقته العميل ( الأمر) أو اتفق صراحة على تجديد خطاب الضمان قبل انتهاء مدته بناءً على طلب المستفيد دون موافقة العميل ( الأمر) ، وعليه فإنه في حالة خلو خطاب الضمان من التجديد التلقائي أو حق المستفيد في طلب تجديده قبل إنتهاء مدته لمدة أخرى ، فإنه والحالة هذه لا يملك البنك تمديد خطاب الضمان إلا بموافقة العميل وبناءً على طلبه ، إذ أن مد الأجل مقرر لمصلحة العميل (الأمر) فإذا تم التجديد دون موافقته وبالرغم من إعتراضه يكون البنك مسئولاً عنه ، وأنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم للواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر.
(الطعن رقم ١٨٨/٢٠١٠ إداري جلسة ٤/٦/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٥٢. صفحات الملف الرقمي: 652–653.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
