ملكية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -التحدي بالحيازة كسند للتملك في المنقول . مجاله . أن تكون الحيازة قد صاحبها حُسن النية أي أن يكون الحائز قد تلقي الحيازة وهو حسن النية من غير مالك . -ثبوت علم البنك بأن الودائع التي لديه هي باسم القَصًر وعدم ظهور الولي الشرعي بمظهر المالك حال رهنها . مؤداه : تخلف شرط حُسن النية لدى البنك مما لا يحق له التحدي بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية . القاعدة: النص في المادة ٩٣٧ من القانون المدني على أنه " من حاز بسند صحيح منقولاً أو سنداً لحامله ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، وكان حسن النية وقت حيازته أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة " ، والنص في المادة ١٠٥١ من ذات القانون على أنه " الأحكام المتعلقة بالأثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسري على رهن المنقول " يدل على أن مجال التحدي بالحيازة كسند للتملك في المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسُن النية ، أي أن يكون الحائز قد تلقي الحيازة وهو حسن النية من غير مالك. ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المستأنف كان على علم بأن الودائع بإسم القصر بما مؤداه عدم ظهور الولي الشرعي – حال ولايته – بمظهر المالك عليها حال رهنها ، بما يتخلف معه شرط حسُن نية البنك المستأنف ولا يحق له التحدي بتلك القاعدة في هذا الخصوص.
(الطعون أرقام ٨١٥ ، ٨١٦ ، ٨٣١ / ٢٠١٢ مدني جلسة ٩/١١/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٥١. صفحات الملف الرقمي: 851–852.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
