مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نقابات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - العضوية في نقابة الصحفيين الكويتية وفقاً للائحة النظام الأساسي بها. ممن تقبل والشروط اللازم توافرها في العضو. - الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي صاحبة السلطة العليا في تصرف النقابة ممن تتألف واختصاصاتها. - الترشيح لعضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين. الشروط الواجب توافرها في المرشح. - انعقاد مجلس إدارة نقابة الصحفيين. شروط صحته. - التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عضوية أحد المطعون ضدهم لنقابة الصحفيين للأسباب التي أوردها الطاعنون وأثر ذلك على صحة إجراءات عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة وعدد أعضاء الجمعية العمومية غير العادية وما اكتنف ذلك من تجهيل بعدد الأعضاء. عدم بحث الحكم لهذا الدفاع وتمحيص المستندات المقدمة تأييداً له للوقوف على دلالتها وعدم الرد على دفاع الطاعنين بشأنها رغم جوهريته. قصور مبطل لحكم يوجب تمييزه. القاعدة: النص في المادة (٤) من لائحة النظام الأساسي لنقابة الصحفيين الكويتية على أن :" يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في مهنة الصحافة أو جميع المهن والحرف المرتبطة بالعمل الصحفي وتكنولوجيا وفنون الصحافة سواء الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية والصحافة الإلكترونية وغيرها ، وتنطبق عليه الشروط التالية: (أ) ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً (ب) أن يكون حسن السير والسلوك (ج) أن لا يكون عضواً في منظمة نقابية أخرى"، والنص في المادة (١٨) على أن "تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف النقابة ، وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والتي مرت على عضويتهم في النقابة ستة أشهر على الأقل " والنص في المادة (٢٦) على :"أن يكون الترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة وفق الضوابط التالية: أ ....... (ب) أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة سنة على الأقل (باستثناء الدورة الأولى......، والنص في المادة (٢٨) على أن :"ينعقد مجلس الإدارة مرة كل شهرين ويشترط لصحة انعقاده أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء ، فإذا لم يتوفر هذا العدد تؤجل الجلسة لمدة ثلاثة أيام ، ويحضر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ، ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل .....". لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والمستندات أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عضوية المطعون ضده رقم (١) ثالثاً لأن عضويته لنقابة الخطوط الجوية الكويتية كانت في الفترة من ١/١/١٩٩٩ حتى ٣٠/٣/٢٠٠٨ تاريخ أخر استقطاع من راتبه وبإلغاء عضويته في هذه النقابة ، وذلك على خلاف ما أقر به عند استيفائه باقي أوراق انضمامه للنقابة بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٥ باعتباره أعد الأعضاء المؤسسين للنقابة ، وكونه أيضاً أعد الخصوم الذين قاموا برفع الدعوى رقم ٢٤٤/٢٠٠٦ إداري بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير الشئون الاجتماعية عن إشهار النقابة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ولم يقم ببحثه ويقسطه حقه في الرد مكتفياً بما أورد في مدوناته من أنه (أما بالنسبة لبطلان عضوية المطعون ضده رقم (١) ثالثاً لانتمائه إلى نقابتين في ذات الوقت ، فإنه لم يثبت ذلك من الأوراق على نحو قاطع) ، كما لم تعن ببحث أثر ذلك على صحة إجراءات عقد الاجتماع الطارئ بمجلس الإدارة المؤرخ ٢٣/١٢/٢٠٠٨بإعادة تشكيل هيئة المكتب ، ومن ناحية ثانية أن الحكم سلم بأن عدد الهويات الصادرة عن النقابة بلغت ٢١٦ ، في حين أن هناك كتاباً من الجهة الإدارية يفيد أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ٦٩ عضواً وأيضاً بياناً صادراً عن النقابة يفيد بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية في (٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ ) بلغ ٧٣ عضواً ، وذلك على خلاف الواقع ، ومن ثم فإن هذا الأمر غير مقطوع به ، وهو ما أشار إليه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مذكرته المؤرخة ٥/٢/٢٠٠٩ بشأن الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصحفيين المعقودة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٠٨ . من أن هناك تجهيل واضح فيما يتعلق بالعدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية والذي على أساسه يتم احتساب الأغلبية المطلوبة لصحة طلب الإنعقاد ، ومن ناحية ثالثة ، فإن الحكم لم يمحص المستندات المقدمة من الطاعنين في شأن عدم صحة وبطلان عضوية أعضاء هيئة المكتب عملاً بحكم المادة (٤) من النظام الأساسي سواء فيما يتعلق بالعمل في مهنة الصحافة ، كما هو الحال في شأن المطعون ضده الثالث بالبند ثالثاً أو فيما يتعلق بتوفر شرط حسن السير والسلوك بالنسبة للمطعون الثامن بالبند ثالثاً وآخر ، ومن ناحية أخيرة ، لم يتناول الحكم الرد على ما آثاره الطاعنون بشأن بطلان ترشيح الأعضاء الثلاثة المذكورين لعضوية مجلس الإدارة السابق فصلهم من عضوية النقابة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذه المستندات للوقوف على دلالتها ولم يرد على دفاع الطاعنين المشار إليه رغم جوهريته ، فإنه يكون شابه القصور المبطل ، مما يبطل مما يوجب تمييزه ، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم ٢٦/٢٠١٢ إداري جلسة ١٨/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٠٠. صفحات الملف الرقمي: 900–902.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية