مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نزع الملكية للمنفعة العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون إتخاذها للإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ودون أن تنتقل ملكية العقار للغاصب . مؤدى ذلك. أن ملكية العقار تظل على ملك صاحبه رغم استيلاء الدولة عليه لحين صدور قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة أو حكم نهائي بالتعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن أرض النزاع صارت مالاً عاماً وخرجت من دائرة تعامل الأفراد لمجرد استيلاء البلدية عليها دون اعتداده في ذلك بالحكم الصادر بالتعويض عن الاستيلاء على تلك الأرض غصباً دون إتباع الإجراءات القانونية . خطأ. - القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري . عدم تغييره من طبيعة عقود البيع الناقلة لحق الملكية . ماهية ما أحدثه فيها . أن نقل تلك الحقوق ومنها حق الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للعقد الصحيح أصبح متراخياً لما بعد التسجيل . ما عدا ذلك من أحكام العقد والتزامات الطرفين فيه . صيرورتها قائمة دون تغيير فيها . مؤدى ذلك . أن من تعاقد على تصرف من شأنه نقل ملكية عقار أن يدعي لنفسه ولو قبل التسجيل ملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف إليه . علة ذلك. أن من ضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له التمسك لنفسه في مواجهة هذا الغير .انتقال ذلك إلى التعويض المستحق عن نزع الملكية . -مشتري العقار خلف خاص للبائع ويحل محله في كافة حقوقه بما في ذلك الحق في طلب التعويض عن غصب العقار . -استيلاء البلدية على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزاع الملكية . غصب يرتب مسئوليتها عن التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع ملكية العقار . مثال : لعدم استحقاق المطعون ضدها لحصتها الميراثية في مبلغ التعويض جراء استيلاء البلدية على الأرض المخلفة عن مورثها تأسيساً على قيامها ببيع تلك الحصة الميراثية للطاعن بموجب وكالة غير قابلة للإلغاء وعقد بيع غير مسجل واعتبار الطاعن بصفته مشترياً خلفاً خاصاً لها ويحق له تقاضي التعويض المقرر عن هذا الاستيلاء على أرض النزاع إعمالاً لآثار حوالة الحق والتزاماً بضمان المطعون ضدها بالتسليم وبعدم التعرض . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون توجب تمييزه. القاعدة: المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب.. وعلى ذلك تظل ملكية العقار رغم استيلاء الدولة عليه على ملك صاحبه إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة أو حكم نهائي بالتعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر حينما اعتبر أن أرض النزاع صارت مالاً عاماً وخرجت عن دائرة تعامل الأفراد لمجرد استيلاء البلدية عليها دون أن يعتد في ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...../١٩٩٩ مدني والذي قضى بالتعويض عن الاستيلاء على تلك الأرض غصباً دون إتباع الإجراءات القانونية فإنه يكون خاطئاً في هذا الخصوص وكان القانون رقم ٥/١٩٥٩ بشأن التسجيل العقاري لم يغير من طبيعة عقود البيع الناقلة لحق الملكية وكل ما أحدثه فيها هو أن نقل تلك الحقوق- ومنها حق الملكية- بعد أن كان نتيجة لازمة للعقد الصحيح أصبح متراخياً لما بعد التسجيل أما ما عدا ذلك من أحكام العقد والتزامات الطرفين فيه فلا زال قائماً دون تغيير فيها . فليس لمن تعاقد على تصرف من شأنه نقل ملكية العقار أن يدعي لنفسه ولو قبل التسجيل ملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف إليه لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يتمسك بها لنفسه ضد هذا الغير ، وكما لا يحق للمتصرف أن ينازع من تصرف إليه في ملكية العقار محل التصرف فإنه لا يحق له أن ينازعه في التعويض الذي يقّدر بديلاً عن نزع ملكية ذلك العقار بل يعتبر المتصرف إليه هو صاحب الحق فيه. وأن مشتري العقار يُعد خلفاً خاصاً للبائع ويحل محله في كافة حقوقه عليه بما في ذلك الحق في طلب التعويض عن غصب العقار ، كما أن من المقرر أن استيلاء البلدية على أرض النزاع في تاريخ سابق على شراء الطاعن لها دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية ثبوت مسئوليتها عن التعويض في مواجهة المطعون ضدها التي ينتقل حقها في المطالبة بحصتها الميراثية في هذا التعويض إلى الطاعن الذي آلت إليه ملكية حصتها الميراثية في تلك الأرض باعتباره خلفاً خاصاً لها ويكون له قبض حصتها الميراثية في مبلغ التعويض به في الدعوى ٢١٠٦/١٩٩٦ تجاري مدني كلي حكومة دون أن يغير من ذلك أو يؤثر فيه عدم تسجيل الطاعن لسنده على التأصيل السالف ذكره على اعتبار أنه بهذه المثابة صار صاحب الحق في التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع ملكية العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أيضاً وقضى بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء قيمة حصتها الميراثية في التعويض المقضي به مقابل استيلاء البلدية على أرض النزاع بالرغم من تقريره أن المذكورة باعت حصتها تلك للطاعن بموجب الوكالة رقم ٦٣٥٧/١٩٩٠ فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

(الطعون أرقام ٣٠٥ ، ٣١١ ،٣١٤ ،٣٢٦/ ٢٠١٠ مدني جلسة ٢٤/١١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٩٥. صفحات الملف الرقمي: 895–898.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نزع الملكية للمنفعة العامة