مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

هيئات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الهيئات الرياضية . المقصود بها . م ١ من المرسوم بق ٤٢/١٩٨٧ في شأن الهيئات الرياضية . - تأسيس الشركة . الغرض منه تقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ من ربح أو خسارة . م ١/٢ من المرسوم بق ٢٥/٢٠١٢ بإصدار قانون الشركات. - الهيئات الرياضية تهدف إلى توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية دون كسب مادي لأعضائها . اختلافه عن الهدف من إنشاء الشركة الذي هو اقتسام الربح والخسارة . - التشابه الخادع بين العناوين التجارية . تقدير قيامه أو عدم وجوده . لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله . - ثبوت أن الطاعنة شركة تجارية ذات مسئولية محدودة هدفها تحقيق الربح . مؤداه. أنها لا تعتبر من الهيئات الرياضية . أثره . عدم انطباق القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الرياضية عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتبارها منحلة ما لم توقف نشاطها ولا يجوز لها مباشرة الأنشطة الرياضية داخل الكويت واعتباره أن النادي المطعون ضده هو وحده المنوط به تمثيل الكويت في الاتحاد الدولي للسيارات رغم أن الشركة الطاعنة تحمل عضوية الاتحاد ولها تمثيل الدولة في كافة المحافل الدولية وألزمها الحكم إضافة عبارة شركة على مطبوعاتها رغم عدم قيام لبس بين اسم الطاعنة والنادي المطعون ضده . يعيب الحكم ويوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٤٢/١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية جرى على أن " يقصد بالهيئات الرياضية في تطبيق أحكام هذا القانون الهيئات الرياضية التي تؤسس بالتطبيق لأحكامه من أشخاص طبيعيين أو إعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية وإجتماعية وروحية وصحية وترويضية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء يندرج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية وإتحاد اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية" ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون الشركات تنص على أن " يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة " وهو ما مؤداه أن المشرع في القانون الثاني استهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة وأن المشرع في القانون الأول استهدف عند تعريفه الهيئات الرياضية إلى توفير الخدمات التي عددها دون كسب مادي لأعضائها في حين أن الغرض في الثاني هو تحقيق ربح أو خسارة ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام التشابه الخادع بين العناوين التجارية أو عدم وجوده إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاؤها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا يماري فيه طرفي الخصومة – أن الطاعنة شركة تجارية بمقتضى الترخيص الصادر لها من وزارة التجارة والصناعة رقم ٤١٩١/١٩٧٣ والمؤرخ ٢/٢/٢٠١١ ذات مسئولية محدودة باسم شركة النادي ...... هدفها تحقيق الربح فهي ليست من الهيئات الرياضية فلا ينطبق عليها القانون رقم ٤٢/١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق عليها هذا القانون واعتبرها منحله إذ لم توقف نشاطها وانتهى في أسبابه أنه لا يجوز لها مباشرة الأنشطة الرياضية داخل الكويت مع أن ذلك القانون لم ينص على ذلك واعتبر أن في شهر النادي المطعون ضده الأول طبقاً للقانون – المار – وكتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة المؤرخ ٣٠/١١/٢٠٠٥ أنه هو وحده المنوط به – دون سواه – تنظيمه رغم أن الطاعنة – حسبما سلف – تحمل عضوية الاتحاد الدولي للسيارات والممثل لدولة الكويت في تنظيم المسابقات رالي السيارات وتمثيل الدولة في كافة المحافل الدولية وقضى بأحقيته وحده تنظيم رياضة السيارات بصفته المنوط به وحده القيام بذلك وألزم المطعون ضده السادس بإيقاف نشاط الطاعنة في رياضة السيارات ، وبإلزامها بإضافة كلمة – شركة – على مطبوعاتها ومراسلاتها وكافة أوراقها طبقاً للترخيص الصادر لها دون تقديم المطعون ضدهم المذكورين ثمة دليل على قيام حالة اللبس بين إسم كل من الطاعنة والنادي الذي يمثله المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن رقم ٣/٢٠١٤ مدني جلسة ٥/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩١٥. صفحات الملف الرقمي: 915–917.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: هيئات