مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ولاية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - اختلاف الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته . كتوجيهه إلى نوع من التعليم أو الحرف . الأمر للولي . أساس ذلك . - ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة . عليه تربيتهم وفقاً لحالته المادية والاجتماعية وعُرف زمانه . - القاضي له الولاية العامة وله مراقبة أصحاب الولايات الخاصة . إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته له سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. -سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى. شرطه: أن تقيم قضائها على أسباب سائغة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نفي تعسف الأب في نقل أبنائه من المدارس الخاصة إلى الحكومية مما يؤدي إلى اضطرابهم تعليمياً ويلحق بهم الضرر البالغ رغم أنه الذي كان قد ألحقهم ابتداءً بالمدارس الخاصة قبل طلاق أمهم واختلافه معها. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٥١لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه والقاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير ، وأنه وإن كان تقدير مدى التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى إلا أن ذلك مشروط أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائي وقضى برفض الدعوى على ما انتهى إليه من عدم وجود ثمة تعسف من جانب المطعون ضده الأول تستدعي سلب ولايته التعليمية على أولاده وأن نقله لهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية لا يؤدي إلى الإضرار بهم ملتفتاً بذلك عن مؤدى دفاع الطاعنة أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب الصغار تعليمياً بما يلحق بهم ضرراً بالغاً وأن المطعون ضده الأول هو الذي ألحقهم بهذا النوع من التعليم بما يقطع بأن يساره يتسع لذلك لا سيما وأنه يعمل أستاذاً بكلية الطب وعلى الرغم من قيام الطاعنة بسداد مصروفاتهم الدراسية عن العام الحالي فإنه قام بنقلهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية بعد طلاقه للطاعنة واختلافه معها بما لا يتحقق معه أية مصلحة تعود على صغارهم من هذا التصرف فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم ٣٨٠ /٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ١١/٩/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٤٠. صفحات الملف الرقمي: 940–942.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية