مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

وكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -الدعوى بالمطالبة بأتعاب المهندسين . عدم سماعها عند الإنكار بمضى خمس سنوات . بدء سريان المدة من الوقت الذي يتُم فيه المهندس عمله ولو استمر في آداء خدمات أو أعمال أخرى لموكله . م ٤٤٠ مدني . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة ٤٤٠ من القانون المدني على أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بخمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء ... والمحاميين والمهندسين .. وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم أو ما أنفقوه من مصروفات وأن النص في المادة الأولى من ذات القانون على أن يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوي في الحقوق المنصوص عليها في المادتين ٤٤٠، ٤٤٢ من الوقت الذي يتم فيه الدائنون نفقاتهم ولو استمروا في أداء نفقات أخرى، مما يدل على أنه إذا تعلق الحق بأتعاب (المهندسين) فلا تسمع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المهندس عمله ولو استمر في آداء خدمات أو أعمال أخرى لموكله وأن تحصيل الواقعة الذي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً، كما أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه باعتبار أن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن شرط ذلك أن يكون تعرفها هذا مما تحمله عبارات تلك الاتفاقات ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها، كما أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها وأن تعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى استظهرت قصد العاقدين وردته الى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم كيفت العقد تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراته وأنزلت عليه حكم القانون الصحيح، كما أنه من المقرر أن عقد الوكالة وهو عقد ينصب على تصرف مادي وهو لا يكون إلا بأجر وأن المقاول يأتي على نفقته بما يحتاج إليه من نفقات لأنها تعتبر جزء من المصروفات التي أدخلها في حسابه عند احتساب أجره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن كتاب المرحوم/........ رقم م/١١/٨٣/ب/٥ المؤرخ ٢٢/٢/١٩٨٣ والذي عهد فيه للمطعون ضده الأول بإقامة دعوى قضائية على بلدية الكويت للمطالبة بتعويض ورثة المرحوم /........ عن باقي أرض الوثيقة رقم ٣٨١٣/٥٩ مخطط رقم (٢٠٤٩١) الواقعة بالجهراء بعد أن ادعت البلدية أن الجزء الأكبر منها يقع خارج خط التنظيم وعوضتهم عنها بمبلغ ٤٥٠ دينار- ينصب على كون الأخير مهندس ومختص بإعداد المخططات والخرائط المساحية ولديه القدرة في تحديد أرض الورثة موضوع- الاتفاق- المار- بغرض إثبات أنها تقع داخل خط التنظيم العام فإن أعماله وفقاً لذلك ليست من قبيل التصرفات القانونية وإنما هي أعمال مادية وخبرات فنية وأن ما قام به من إجراءات قانونية كإصدار التوكيلات وغيرها ليس إلا وسيلة لخدمة هذا الغرض، فإن الحق محل المطالبة يندرج تحت نص المادة رقم (٤٤٠) من القانون المدني ويخضع للتقادم الخمسى من تاريخ استحقاقه بصيرورة الحكم الصادر في دعوى التعويض رقم ١٢٠٦ لسنة ١٩٨٣ مدني كلي حكومة باتاً بصدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٤ مدني بتاريخ ١٤/١١/١٩٩٤ ، وإذ أقام دعواه الراهنة بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٨ فإن حق المطعون ضده الأول- موضوع الدعوى- يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماع الدعوى بعد أن كيف الاتفاق موضوع الدعوي على أنه عقد وكالة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ١٦٨٢/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٢/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٣٩. صفحات الملف الرقمي: 939–940.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: وكالة