وكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - طلب رد القاضي . أحاطه المشرع بسياج من الإجراءات أوجب على طالبه إتخاذها .علة ذلك . باعتبار أن مداره عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لقيام خصومة شخصية بين طالب الرد والقاضي المطلوب رده . طبيعة تلك الخصومة . خصومة منبتة الصلة عن النزاع الأصلي ولا يُقِدًر قيامها أو خطورتها أو دلالتها أو تبعاتها إلا طالب الرد نفسه فيُقِدم على التقرير به بنفسه أو يفوض في التقرير به وكيله بموجب توكيل خاص في طلب رد بعينه دون وكيله العام . مؤدى ذلك . وجوب أن يحمل تقرير رد القاضي توقيع طالبه نفسه أو توقيع وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص . - طلب رد القاضي المقدم من جهات الإدارة التي تنوب عنها أمام المحاكم إدارة الفتوى والتشريع والتي تتولى الدفاع عن مصالح الخزانة العامة.وجوب أن يكون بتفويض أو تكليف خاص منها برد قاض بٍعينه أو هيئة بعينها عن نظر دعوى بذاتها. علة ذلك . أن تمثيل الدولة في التقاضى فرع من النيابة القانونية فيتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠. - خلو المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع من تنظيم الحق في إتخاذ إجراءات رد القضاة دون أن يتضمن استثنائها من القواعد الإجرائية العامة في قانون المرافعات . مفاده . الرجوع إلى القواعد الإجرائية الواردة في القانون الأخير . - نيابة إدارة الفتوى والتشريع وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠. ماهيتها . نيابة قانونية عامة في القضايا والدعاوى التي تُرفع من أو على الدولة والتي تقرر جهة الإدارة صاحبة الشأن ذاتها إقامتها وفقاً لتقديرها لمصالح الخزانة العامة . مؤدي ذلك . ما يدعو الحكومة إلى رد قاضي عن نظر دعوى مرددة أمام القضاء وقدرت قيام حالات أو أسباب عدم الصلاحية فيه وجب عليها إصدار تفويضاً أو تكليفاً خاصاً إلى إدارة الفتوى والتشريع تعلن فيها عن إرادتها الصريحة في رد قاضي بعينه أو هيئة بعينها عن نظر دعوى بذاتها . توقيع عضو إدارة الفتوى والتشريع على تقرير طلب الرد دون أن يرفق به ذلك التفويض أو التكليف الخاص بذلك والصادر إليه من الطالبين بصفاتهم . عدم كفايته لطلب الرد . علة ذلك . أن الخصومة شخصية بين الطالبين – بصفاتهم – والقاضي المطلوب رده وليس عضو إدارة الفتوى والتشريع . ولهم وحدهم – بصفاتهم – دون غيرهم إتخاذ قرار الرد ثم التفويض في التقرير به تفويضاً خاصاً محدداً . - ثبوت أن تقرير رد القضاة محل طلب الرد الراهن يحمل توقيع عضو إدارة الفتوى والتشريع بزعم تكليفه من الطاعنين بصفاتهم بالتقرير به مكتفياً في ذلك بنيابته القانونية العامة عنهم وفقاً للمرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ ودون أن يرفق بالتقرير تفويضاً أو تكليفاً خاصاً صادراً منهم بصفاتهم إليه بالتوقيع على تقرير الرد . مؤداه . عدم قبول طلب الرد. القاعدة: إذ كان نص المادة ١٠٦ من قانون المرافعات على أنه "إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير..." يدل على أن المشرع قد أحاط طلب رد القاضي بسياج من الإجراءات أوجب على طالبه إتخاذها، باعتبار أن مداره عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لقيام خصومة شخصية بين طالب الرد والقاضي المطلوب رده، وهى خصومة منبتة الصلة عن النزاع الأصلي، ولا يُقدِرُ قيامها أو خطورتها أو دلالتها أو تبعاتها إلا طالب الرد نفسه، فيُقِدم على التقرير به بنفسه أو يفوض في التقرير به وكيله بموجب توكيل خاص، في طلب رد بعينه، دون وكيله العام، وقد كان المشرع واضحاً وحريصاً على وجوب أن يحمل تقرير رد القاضي توقيع طالبه نفسه أو توقيع وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص بما أكدته المادة ٥٧ من ذات القانون فيما أوردته بمتنها من أنه لا يصح بغير تفويض خاص رد القاضي، ولا يغير من ذلك أن يكون التقرير بطلب الرد مقدم من جهات الإدارة التي تنوب عنها أمام المحاكم إدارة الفتوى والتشريع بموجب المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت التي نصت المادة الثامنة منه على أن " تتولى إدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع أمام المحاكم على الحكومة أو منها "، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو المرسوم الأميري المشار إليه والذي خلا من تنظيم الحق في إتخاذ إجراءات رد القضاة ولم يتضمن استثنائها من القواعد الإجرائية العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، مما مفاده الرجوع إلى القواعد الإجرائية الواردة في ذلك القانون، كما أن نص المادة الثامنة المشار إليها وإن أسبغ على إدارة الفتوى والتشريع صفة النيابة القانونية في القضايا التي تُرفع من وعلى الدولة إلا أنه يدل وكما جرت عباراته على أن هذه الإنابة العامة إنما تكون في الدعاوي التي تقرر جهة الإدارة صاحبة الشأن ذاتها – وليس إدارة الفتوى والتشريع التي تنوب عنها- إقامتها وفقاً لتقديرها لمصالح الخزانة العامة، وإذ لم يقبل المشرع بالتوكيل العام وما في حكمه من إنابة عامة عند طلب رد القاضي- بل خصه- وعلى ما سلف بيانه- بنص خاص للاعتبارات سالفة البيان، فإن لازم ذلك ومقتضاه أنه إذا قام لدى الحكومة ما يدعو إلى رد قاضي عن نظر دعوى مرددة أمام القضاء وقدرت قيام حالات أو أسباب عدم الصلاحية فيه تعين عليها أن تُصدر تفويضاً أو تكليفاً خاصاً إلى إدارة الفتوى والتشريع تعلن فيه عن إرادتها الصريحة في رد قاضي بعينه أو هيئة بعينها عن نظر دعوى بذاتها، ولا يكفي في ذلك أن يوقع عضو إدارة الفتوى والتشريع على تقرير طلب الرد إذا لم يرفق به التفويض أو التكليف الخاص بذلك والصادر إليه من الطالبين بصفاتهم، فالخصومة شخصية بين الطالبين بصفاتهم- وليس عضو إدارة الفتوى والتشريع – والقاضي المطلوب رده، ولهم وحدهم دون غيرهم إتخاذ قرار الرد ثم التفويض في التقرير به تفويضاً خاصاً محدداً. لما كان ذلك، وكان تقرير رد القضاة محل طلب الرد الراهن قد جاء يحمل توقيع عضو إدارة الفتوى والتشريع بزعم تكليفه من الطالبين بصفاتهم بالتقرير به، مكتفياً في ذلك بنيابته القانونية العامة عنهم بموجب المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه، ودون أن يرفق بالتقرير تفويضاً أو تكليفاً خاصًا صادراً منهم إليه بالتوقيع على تقرير الرد فإن التقرير بطلب الرد يكون غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به.
( الطعن رقم ١/٢٠١٥ مدني جلسة ١٦/٣/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٣١. صفحات الملف الرقمي: 931–934.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: وكالة
- الموجز: - ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها. شرط استحقاقها. مزاولتها عملاً أو …
- الموجز: - إبرام الوكيل للعقد . جائز بصفته أصيلاً لا وكيلا.ً شرط ذلك: اذا لم يعلن عن صفته وقت التعاقد كنائب. اع…
- الموجز: - إبرام الوكيل في حدود وكالته تصرفاً بإسم الموكل . مؤداه . انصراف ذلك التصرف إلى الأخير . تصرفه خارج ت…
- الموجز: - إعفاء الموكل للوكيل من تنفيذ الالتزام بتقديم حساب عن أعمال وكالته. تصرف قانوني . جواز أن يكون ضمنيًا…
- الموجز: -الدعوى بالمطالبة بأتعاب المهندسين . عدم سماعها عند الإنكار بمضى خمس سنوات . بدء سريان المدة من الوقت …
