مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

استنفاد ولاية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قضاء محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً أمام محكمة أول درجة . مفاده عدم استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع الخصومة . أثر ذلك: أن تكون الإعادة لأول درجة مع البطلان إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين . القاعدة: المادة ١٣٥ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ قد نصت على أنه " إذ قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد أخطار الخصوم ، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً أمام محكمة أول درجة بما لا يتصور معه استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع خصومة هي في حكم المعدومة مما يوجب أن تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين مع إخطار الخصوم بذلك.

( الطعنان رقما ٦٧٤ /٢٠١٣ و ٦٠ / ٢٠١٤ تجاري جلسة ٢٦/١١/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٣. صفحات الملف الرقمي: 123–124.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية