مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أعمال السيادة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الأصل العام هو إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية الصادرة في شأنهم. الاستثناء. القرارات الصادرة في مسائل الجنسية. وجوب قصر نطاق هذا الاستثناء على القرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو رفض منحها. علة ذلك: لارتباطها بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقديره في هذا الشأن. ما يؤكد ذلك: نص المادة ٢٧ من الدستور الكويتي والتي جاءت بعدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلى في حدود القانون وهذا لا يتأتى تحققه إلا بالرقابة القضائية على عمل الإدارة ومن ثم يجوز الطعن عليها الغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. مؤدي ذلك: أنه لا محل للقول بأن القرار الصادر بإسقاط الجنسية أو سحبها من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها. القاعدة: المشرع إعمالاً لنص المادتين ١٦٦ و ١٦٩ من الدستور سالفتي البيان قد أنشأ بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٨٢ دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المبينة به ، وكان النص في البند (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون سالفة البيان ، بعد أن قرر الأصل العام في إجازة طعن الأفراد والهيئات في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأنهم استثنى من ذلك بعض القرارات الإدارية ومنها القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ، وكان هذا الاستثناء يعد قيداً على حق التقاضي لما ينطوي عليه من حرمان ذوي الشأن من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية وباعتبار أن حق التقاضي هو وسيلة حمايتها وضمان فاعليتها ، والأصل فيه كما سبق القول خضوع الأعمال والقرارات الإدارية لرقابة القضاء ، ولذلك فإن هذا الاستثناء يتعين قصر نطاقه على القرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو رفض منحها باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره في هذا الشأن وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، ومما يؤكد هذا النظر أن المادة ٢٧ من الدستور الكويتي قد نصت على أن (الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون) وهذا الأمر لا يتأتى تحققه إلا بالرقابة القضائية على عمل الإدارة، ومن ثم يجوز له الطعن عليها إلغاءً وتعويضاً أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

(الطعون أرقام ٦٤٧، ٦٥٩، ٦٩٤/٢٠١٥ إداري جلسة ٢٣/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٢. صفحات الملف الرقمي: 152–153.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أعمال السيادة