مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سفينة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٦٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكيل السفينة ممثل للناقل البحري، وجوب تمتعه بالجنسية الكويتية وأن يكون مقيداً في سجل وزارة المواصلات. التزامه بإيداع كفالة مصرفية أحد البنوك الكويتية. القصد منه. تمكين أصحاب الشأن من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام على الناقل الأجنبي. - تنظيم المشرع للوكالات التجارية الخاصة بوكلاء السفن لا يمس بقواعد الوكالات التجارية وكيفية وأسباب إنعقادها وطرق إثباتها. - صدور قرار وزير المواصلات نفاذاً لقانون التجارة البحرية بتجويد الكفالة المصرفية التي يلزم وكلاء السفن بإيداعها واشتراطه تضمن السجل بياناً عن عقد الوكالة المؤقتة أو سندها وبياناً بحدودها. القصد من ذلك. العبرة في إعمال هذا الحكم هو من تاريخ سريان القانون وليس القرار الذي خوله تحديد مقدار الكفالة.

(الطعن ٢٦١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٩/٧/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٣. صفحات الملف الرقمي: 223.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سفينة