مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سفينة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٧٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكيل السفينة وممثل للناقل البحري والدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري. كفاية إختصامه في تلك الدعاوى دون حاجة لإختصام الناقل. علة ذلك. - الوديعة أو الكفالة التي يودعها وكيل السفينة أحد البنوك الكويتية العلة منها. ضمان لتنفيذ ما يصدر لأصحاب الشأن من أحكام قضائية على الناقل الأجنبي. - ٢٢٣ - تجاري - إختصام وكيل السفينة دون الناقل في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري. التي تصيب البضاعة المنقولة. إستثناء. لا محل لإعماله في دعاوى رجوع وكيل السفينة على الناقل البحري.

(الطعن ١٧٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١/٣/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٣. صفحات الملف الرقمي: 223–224.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سفينة