مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اشخاص اعتبارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٥٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انعقاد الخصومة. شرط صحته. رفعها بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي. وجوب توافر ذلك في جميع مراحلها. علة ذلك: بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية. بطلان - ٢٣٧ - تجاري متجدد. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. مناط الأهلية للتقاضي. انقضاء الأهلية. أثره. بطلان الدعوى أو الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. - الشخص الاعتباري. ما يلزم لنشوئه. - المنشأة الفردية ليست لها أهلية الإختصام. صاحبها يباشر الخصومة بشأنها.

(الطعن ٢٨٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٦/١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٥٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٧. صفحات الملف الرقمي: 237–238.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اشخاص اعتبارية