مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اشخاص اعتبارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٥٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعبير عن الإرادة. متى ينتج أثره. وصوله إلى من وجه إليه. قرينة على علمه به. الإدارة المعينة على البنك من قبل سلطات الاحتلال العراقي. نيابتها على البنك. نيابة غاصبة وغير شرعية. أثر ذلك: انعدام تصرفاتها وإجراءاتها في مواجهته كشخص معنوي. مثال بشأن تأشيرة مدير عراقي لبنك على مطالبة بقيمة خطاب ضمان وأثر ذلك على التزام البنك بدفع قيمته.

(الطعن ١٨٨/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٥٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٨. صفحات الملف الرقمي: 238.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اشخاص اعتبارية