مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

هيئات عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٩٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ - ٢٤٤ - تجاري نشر قرار إحالته بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. - إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها. - تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تٌجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير. - التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. - وراجع: أسهم ومديونيات. هيئات عامة

(الطعن ٤٤٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢/١١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٢٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٤. صفحات الملف الرقمي: 244–245.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: هيئات عامة