مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شركات الاستثمار والصرافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٢٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري. - جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة. - شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في إختصامه في دعوى المطالبة بالحق. - عقد شركة المحاصة. لا يخظع للحظر الوارد بالمادة ٢٣ من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال. ٦- شركات الاستثمار والصرافة:-

(الطعن ٧١٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٦. صفحات الملف الرقمي: 286.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شركات الاستثمار والصرافة