مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

شركات الاستثمار والصرافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٢٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة حسابات الأفراد والرهن والقرض من أعمال البنوك التي لا يجوز لشركات الصرافة ممارستها. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ويعدم العقد من وقت إبرامه. زوال كل أثر لتنفيذه. مثال.

(الطعن ٤٧/٩٨ تجاري جلسة ٨/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٧. صفحات الملف الرقمي: 287.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: شركات الاستثمار والصرافة