مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧١٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المرسوم بقانون رقم ٥٧/١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بالأسهم. الغرض منه. - هيئة التحكيم تختص دون غيرها بالمنازعات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل. المقصود بهذه المعاملات. - الدفع بتعلق الحق الثابت بالعمل بمعاملات الأسهم مما يتعلق بالنظام العام ولذلك ويسمو على حق الحامل حسن النية في التمسك بقاعدة التطهير من الدفوع.

(الطعن ١٧٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ٢/٥/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٢٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠١. صفحات الملف الرقمي: 301.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات