مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧١٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل لا تمنع دائنه بدين عادي من اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بدينه. لا يحول دون ذلك سبق تقدم الدائن بمستندات دينه إلى المؤسسة. أساس ذلك. - محكمة الإفلاس المبينة بالقانون رقم ٧٥/١٩٨٣ لا تختص بالديون المتنازع عليها. إلا بإحالة المدين إليها وصدور حكم فيها بشهر إفلاسه.

(الطعن ٧٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢١/١١/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٢٦٦)

(الطعن ٧٨/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٢/١٢/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٢٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠١. صفحات الملف الرقمي: 301.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات