مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٢٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المعاملات الخاصة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل التي لم يتم تسجيلها. عدم قبول أي دعوى أو مطالبة أو شكوى بالنسبة لها أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق قبل مضي سنتين من تاريخ العمل بقانون ٥٩/٨٢ إلا في حالة القصر. متى ينتهي هذا القيد ويسترد القضاء العادي اختصاصه الأصيل بنظرها.

(الطعن ٥٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦/١١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٢٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٢. صفحات الملف الرقمي: 302.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات