مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٣٤

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص هيئة التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون ٥٧/١٩٨٢ والدوائر التي حلت محلها وروده على سبيل الإستثناء. مجال هذا الإختصاص. النظر في المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل دون غيرها بين المنازعات الأخرى التي يختص بها القضاء العادي صاحب الإختصاص الأصيل. - نظر هيئة التحكيم منازعه أسهم في حدود اختصاصها وإصدارها قضاء نهائياً بسداد قيمة الشيك المتعلقة بها وتنفيذ هذا الحكم. الدعوى بعد ذلك بطلب رد ما دفع من ثمن للأسهم. عدم اعتبارها من قبيل المطالبات المترتبة على المعاملات التي تختص بها أصلا.ً - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية لتحل محل هيئة التحكيم. حدود أختصاصها.

(الطعن ٥٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٣. صفحات الملف الرقمي: 303.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات