مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٤٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحجز على أموال المدين تحت يد مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وليس تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة المختصة بتحصيل الرسوم. مؤداه. أنه لا ينطبق عليها وصف الدائن. م ٣١٨ مدني.أثره. قضاء الحكم بعد سماع دعوى المطالبة بالرسم لمضي خمس سنوات من يوم استحقاقها. لا مخالفة فيه للقانون. النعي باعتبار الرسم من الحقوق الممتازة. غير منتج.

(الطعن ٧٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٤/٤/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٥٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٥. صفحات الملف الرقمي: 305.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات