مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٥١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحصيل ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة مساهمي الشركة حال انقضائها بإشهار إفلاسها. مرده إلى حالتين. الأولى إذا كان ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة الشركاء كاف للوفاء بديون الشركة شريطة أن تكون موجودات الشركة كافية لوفاء ٢٠ ٪ على الأقل من ديونها وفي ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن. أساس ذلك. وجود قرينة قانونية على أنهم تسببوا في ديون الشركة.

(الطعن ٥٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٥/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٦. صفحات الملف الرقمي: 306.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات