مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الأسهم بالشركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٥٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إجازة المشرع دفع نسبة ٢٠ ٪ من قيمة السهم عند الاكتتاب وسداد الباقي خلال خمسة سنوات وعدم ترتيبه جزاء السقوط على تجاوز تلك المدة. أثره. للشركة الحق في المطالبة بباقي الثمن ما لم يسقط حقها بالتقادم.

(الطعن ٤١٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ١٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٧. صفحات الملف الرقمي: 307.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الأسهم بالشركات