إعسار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٠٥
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم كفاية الغش الواقع من المدين عدم نفاذ تصرفه في حق الدائن. وجوب إثبات الدائن التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على أضراره. أساس ذلك. - إثبات الدائن علم المدين بإعساره. قرينة على توافر الغش للمدين أي أنه لم يقصد إلحاق الضرر بالدائن وللمتصرف إليه إثبات أن المدين لم يقصد الإضرار به.
(الطعن ٢١٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٦/٣/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٥٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٥. صفحات الملف الرقمي: 315.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: إعسار
- المحلات التجارية. الترخيص بفتحها واستغلالها لغير الكويتي غير جائز. صدور ترخيص لكويتي وتنازله عنه لغير كويتي مب…
- عدم نفاذ تصرف المدين في عقود المعاوضات بحق الدائن. لا يكفي مجرد غش المدين. وجوب إثبات التواطؤ بين المدين والمت…
- قيام الدليل على التواطؤ وأن التصرف يسبب إعسار المدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.…
- العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم تفاذ المتصرف هو علم الدائن بصدور التصرف وبإعسار المدين وا…
