إعسار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٠٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم تفاذ المتصرف هو علم الدائن بصدور التصرف وبإعسار المدين والغش الواقع منه ولمحكمة الموضوع سلطة استظهار العلم دون رقابة محكمة لتمييزه متى كان سائغاً.
(الطعن ٢٧٨/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٩/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٤٥٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٥. صفحات الملف الرقمي: 315.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: إعسار
- المحلات التجارية. الترخيص بفتحها واستغلالها لغير الكويتي غير جائز. صدور ترخيص لكويتي وتنازله عنه لغير كويتي مب…
- عدم نفاذ تصرف المدين في عقود المعاوضات بحق الدائن. لا يكفي مجرد غش المدين. وجوب إثبات التواطؤ بين المدين والمت…
- عدم كفاية الغش الواقع من المدين عدم نفاذ تصرفه في حق الدائن. وجوب إثبات الدائن التواطؤ بين المدين والمتصرف إلي…
- قيام الدليل على التواطؤ وأن التصرف يسبب إعسار المدين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.…
