مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الصلح الواقي من الإفلاس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٤٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العملاء الخاضعون لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. وجوب عرض الصلُح الواقي من الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاستثمار على الدائرة المخصصة لذلك بالمحكمة الكلية استثناءً من إجراءات وأحكام الصلُح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة. لازم ذلك. وجوب اختصام الدائنين أمام تلك المحكمة. علة ذلك. - محكمة الاستئناف. ولايتها بالنسبة لطلب الصلُح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. حدودها.

(الطعن ١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٤/١١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجد الثالث ص ٨٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٣. صفحات الملف الرقمي: 323.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الصلح الواقي من الإفلاس