مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الصلح الواقي من الإفلاس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٥٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب الصلُح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية. - طلب الصلُح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصلُح الواقي. المادتان ١٤، ١٧ من القانون المذكور.

(الطعنان ٧٤١،٣٣٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٤. صفحات الملف الرقمي: 324.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الصلح الواقي من الإفلاس