مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المتجر (المحل التجاري) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٢٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بيع المتجر. شرطه. أن يتم بورقة رسمية. تخلف ذلك. أثره. اعتبار العقد باطلاً لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثره سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - ورود البيع على جميع عناصر المتجر. غير لازم. كفاية وجود ما هو جوهري منها. تقدير - ٣٣٦ - تجاري كفاية ذلك من عدمه. لمحكمة المضوع بما لها من سلطة تامة في تفسير العقود واستخلاص النية الحقيقية للمتعاقدين. شرطه.

(الطعن ٢٤٩/١٩٩٩ مدني جلسة ١٩/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٦. صفحات الملف الرقمي: 336–337.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المتجر (المحل التجاري)