مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٧٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إخضاع مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات لرقابة الحكومة التنظيمية. قصد المشرع منه. إبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة في هذا المجال وحماية هذا النشاط وصونه من مزاحمة الأجنبي. تعلق هذه الأحكام بمصالح عامة وأساسية. مؤداه. اعتبارها من النظام العام وترتب البطلان المطلق على مخالفتها. - إجازة مزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتي مع حظر صدور الترخيص بفتح الصيدلية إلا للكويتي ولو لم يكن صيدلانيا.ً اعتبار ترخيص فتح الصيدلة شخصياً. أثره. أن الترخيص للأجنبي بمزاولة الصيدلة لا يسوغ له استغلال الصيدلية لحسابه الخاص. حظر اشتغاله بالتجارة منفرداً. - بطلان التصرفات والعقود:-

(الطعن ٢٨٠/٨٩ تجاري جلسة ٢٢/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٨٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٨. صفحات الملف الرقمي: 478.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان التصرفات والعقود