مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٨٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الواردة بالقانون ٤٢ لسنة ١٩٨٤ والخاصة بالتجاوز عن بطلان المعاملات في أسهم الشركاتالمساهمةالتيتمتبالمخالفة للمادتين١٠٦/١،١٠٩منالقانونرقم١٥لسنة١٩٦١ من النظام العام. للمحاكم أن تقضي من تلقاء نفسها بانتهاء دعاوى بطلان هذه المعاملات.

(الطعن ١١٤/٨٤ تجاري جلسة ٢/١/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٨. صفحات الملف الرقمي: 478.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان التصرفات والعقود