مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٨٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تخلف السبب. أثره. بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. - السبب في الإبراء هو نية التبرع. قيام هذه النية لدى مصاب تجاه شركة التأمين غير متصور. لذلك، فإن إبراء المصاب لشركة التأمين من التعويض المستحق له يكون بدون سبب وباطل بطلاناً مطلقاً.

(الطعن ١١٦/٨٤ تجاري جلسة ٢٠/٢/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٩. صفحات الملف الرقمي: 479.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان التصرفات والعقود