مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٠٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مهنة السمسرة. شرط مزاولتها. القيد في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والحصول على - ٤٨٠ - تجاري ترخيص بذلك. مخالفة ذلك لا ترتب بطلان عمل السمسار ويستحق أجراً عما يتم على يديه من صفقات. علة ذلك. عدم ورود نص تشريعي ببطلان عمل السمسار الغير المقيد في السجل.

(الطعن ٣٣١/٨٨ تجاري جلسة ١٦/٤/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٠. صفحات الملف الرقمي: 480–481.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان التصرفات والعقود