مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٠٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاشتغال بالتجارة في الكويت محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن ٥١ ٪ الاستثناء. مزاولة حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمد فيها على العمل للحصول على أرباح قليلة أكثر من الاعتماد على رأس مال نقدي. - تقدير ما إذا كان العمل من قبيل الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتي ممارسته من عدمه. واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.

(الطعن ١٩٧/٩٠ تجاري جلسة ٢٤/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٨٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨١. صفحات الملف الرقمي: 481.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان التصرفات والعقود