مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٣٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة حسابات الأفراد والرهن والقرض. من أعمال البنوك التي لا يجوز لشركات الصرافة ممارستها. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ويعدم العقد من وقت إبرامه. زوال كل أثر لتنفيذه. مثال. - ٤٨٤ - تجاري

(الطعن ٤٧/٩٨ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٦٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٤. صفحات الملف الرقمي: 484.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان التصرفات والعقود