مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٤٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. الترخيص لا يصدر إلا لكويتي الجنسية وأن يكون مالكاً لرأس مال المنشأة ومسئولاً عن إدارتها. عدم توافر ذلك يترتب عليه إلغاء الترخيص. تعلق ذلك بالنظام العام. الاتفاق على خلاف ذلك يترتب عليه البطلان المطلق. مثال. - الالتزام القديم باطلاً يستتبع بطلان الالتزام الجديد لتلخف سببه فلا يقع التجديد. بطلان الالتزام الجديد يبقي معه الالتزام القديم قائماً.

(الطعن ١٦٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٦٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٦. صفحات الملف الرقمي: 486.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بطلان التصرفات والعقود