مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٥٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاستغلال بالتجارة بالكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. إن استحال على ءحد النتعاقدين ذلك جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. - مقتضى مبدأ الإثراء أن يلتزم المثري برد قيمتي الإثراء وقت تحققه أو الافتقار وقت صدور الحكم. - الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق):-

(الطعن ٧٢٢/٩٩ تجاري جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٣٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٥. صفحات الملف الرقمي: 585.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق)