مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٦٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قواعد الإثراء بلا سبب. سريانها على العلاقات التجارية وغير التجارية. - القول بأن قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة لا قيام معه لدعوى الإثراء. حدود ونطاق هذه القاعدة. إذا كان تسليم الشيء غير المستحق قد دفع خارج نطاق العقد ولو كان بمناسبة تنفيذه فإنه يفقد السبب فلا تسري أحكام العقد ما لم يكن الالتزام بالرد واجباً بموجب العقد. مثال. - من تسلم شيئاً لا يستحقه يلتزم برده. رجوع عدم الاستحقاق إلى الأمر الواقع أو إلى اعتبار قانوني. لا أهمية له. - تسلم غير المستحق. كفايته كأصل عام ليتحمل المتسلم الالتزام بالرد.

(الطعن ١٤٧/٩٢ تجاري جلسة ٢١/٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٦. صفحات الملف الرقمي: 586.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق)