- رجوع الدائن على المدين في الالتزام الصرفي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٧٤
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري. شرطه : تضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير طبقاً لنص المادتين ٢٠٥، ٢٠٦ مدني. - رجوع الدائن على المدين في الالتزام الصرفي:-
(الطعن ١٦١/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٢٧/٩/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٥٧٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٥٤. صفحات الملف الرقمي: 654.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - رجوع الدائن على المدين في الالتزام الصرفي
- تحرير الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. أثره . نشوء الالتزام إلى جانب الالتزام الأصلي - للدائن الخيار…
- إنشاء الورقة التجارية. أثره: نشوء التزام صرفي إلى جوار التزام أصلي. للدائن الرجوع على مدينه بدعوى الصرف أو الد…
- إنشاء الورقة التجارة كأداة وفاء. أثره. قيام التزام صرفي بجوار الالتزام الأصلي. مؤداه. أن للدائن الخيار في الرج…
- إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. أثره. نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام ا…
