مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- رجوع الدائن على المدين في الالتزام الصرفي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٧٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إنشاء الورقة التجارة كأداة وفاء. أثره. قيام التزام صرفي بجوار الالتزام الأصلي. مؤداه. أن للدائن الخيار في الرجوع على مدينه بدعوى الصرف أو دعوى الدين الأصلي. سلوكه طريق الدعوى الأخيرة. أثره.

(الطعن ١١٦/٩٤ تجاري جلسة ٢٨/٣/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٥٥. صفحات الملف الرقمي: 655.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - رجوع الدائن على المدين في الالتزام الصرفي